الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
445
شرح كفاية الأصول
و يا لا اقلّ بايد گفت : واقع شدن أمر بعد از حظر و نهى ، موجب مىشود كه صيغهء أمر در هيچكدام از معانى مذكور ( وجوب ، اباحه ، تبعيّت و . . . ) ظاهر نباشد و در نتيجه « مجمل » شود ، مگر اينكه قرينهء ديگرى در كلام باشد كه توسط آن ، أمر بر اين معانى دلالت كند . * * * المبحث الثامن : الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقا « 1 » ، لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار ، فإنّ المنصرف عنها « 2 » ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا به هيئتها و لا بمادّتها ، و « 3 » الاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال « 4 » بها فى الأمر بالطبيعة ، كما لا يخفى . ثمّ لا يذهب عليك : أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللّام و التنوين ، لا يدلّ إلّا على الماهيّة - على ما حكاه السكاكى « 5 » - لا يوجب « 6 » كون النزاع هاهنا فى الهيئة - كما فى الفصول « 7 » - فإنّه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك « 8 » ، لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة « 9 » لا تدلّ إلّا على الماهيّة ، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات ، بل هو « 10 » صيغة مثلها « 11 » ، كيف ؟ و قد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر و سائر المشتقّات بحسب المعنى ، فكيف بمعناه « 12 » يكون مادّة لها « 13 » ، فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها « 14 » ، كما لا يخفى . إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا فى الكلام ؟ قلت : مع أنّه محلّ الخلاف ، معناه أنّ الّذي « 15 » وضع أوّلا بالوضع الشخصي ، ثمّ
--> ( 1 ) . أى : لا بهيئتها و لا بمادّتها . ( 2 ) . أى : الصيغة . ( 3 ) . دفع دخل مقدّر . ( 4 ) . أى : بالمرّة . ( 5 ) . مفتاح العلوم . ( 6 ) . خبر « أنّ الاتفاق . . . » . ( 7 ) . الفصول ، ص 71 ، فصل : الحقّ . . . ( 8 ) . اينكه تنها بر ماهيّت ، دلالت مىكند . ( 9 ) . أى : مادّة المشتقّات . ( 10 ) أى : المصدر . ( 11 ) . أى : المشتقّات . ( 12 ) . أى : المصدر . ( 13 ) . أى : المشتقّات . ( 14 ) . أى : المشتقّات . ( 15 ) . اسم « أنّ » .